السيد مصطفى الخميني
134
كتاب البيع
حتى تكون من المعاوضة الخاصة المتعارفة بين الأعيان ، أو تكون من البيع . والظاهر أن الإباحة المطلقة مع عدم البناء على الرجوع ، لا تورث انسلاب الملكية ، ومقتضى الأصل بقاؤها ، فتأمل . هذه كله إذا كان يريد من الإباحة المطلقة مدلولها المطابقي . وأما إذا أنشأ التمليك بها ، وأقر به ، فهو المتبع ، ولو أنكر بعدها عدم إرادته لازمها العرفي فالقول قوله ، والتفصيل في محله . التنبيه الخامس : في جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين قضية القاعدة جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات إلا صنفين منها ، فهاهنا ثلاث دعاو : الأولى : عموم المستثنى منه ، وذلك لأن الألفاظ والأفعال بأنحائهما من الأمور الممكنة الانشاء بها ، لما مضى من أن المدار على الطريقة العقلائية ، وهي أعم ، بل قد عرفت أصلحية الفعل من القول ( 1 ) . وما يتوهم من قصور الأفعال عن إيجادها عناوين المعاملات ( 2 ) ، في غير محله ، لأن الوجدان على خلافه . الثانية : من العقود والايقاعات بل ومن أفراد البيع والإجارة ، مما
--> 1 - تقدم في الصفحة 15 - 16 . 2 - جامع المقاصد 4 : 58 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 82 / السطر 19 .